السيد علي الهاشمي الشاهرودي

129

محاضرات في الفقه الجعفري

--> ( 1 ) الوسائل 1 / 31 باب الأسئار . ( 2 ) الميسر في التبيان 1 / 568 ومجمع البيان هو القمار كله ، ويدخل فيه الشطرنج والنرد وغيرها حتى اللعب بالجوز والكعاب ، وهو المروي عن أبي جعفر عليه السّلام ، وفي « الميسر والقداح » لابن قتيبة / 36 : الميسر الذي ذكره اللّه وحرمه وهو ضرب القداح على أجزاء الجزور قمارا . وقد يقال : للنرد ميسر على التشبيه لأنّه يضرب عليها بفصين كما يضرب على الجزور القداح ، ولأنها قمار ، كما أنّ الميسر قمار ولا يقال شطرنج ميسر ؛ لأنّها فارقت تلك الصفة والهيئة إنما هو رفق واحتيال . وفي تاج العروس 3 / 627 : 6 الميسر كمجلس اللعب بالقداح والنرد ، وعن علي عليه السّلام الشطرنج ميسر العجم وكل شيء فيه قمار فهو من الميسر حتى لعب الصبيان بالجوز وزاد الآلوسي اللعب بالكعاب . « الأزلام » في تفسير روح المعاني 6 / 59 : إنّه جمع زلم كجمل ، أو زلم كصرد . وفي تفسير المنار 6 / 147 : إنّها هي قطع من الخشب كهيئة السهم إلّا أنّه لا يلصق عليه الريش الذي يلصق على السهم الذي يرمى به ليحمله الهواء ولا نصل فيه . وفي « الميسر والقداح » لابن قتيبة / 36 : الأزلام : هي القداح ، والأقلام : التي يتساهم بها ، والاستسقام بها أشبه شيء بالقرعة التي جعلها رسول اللّه بابا من الحكم وانما يفترقان